الشيخ السبحاني
164
المختار في أحكام الخيار
1 - لو قلنا بأنّ الخيار ثابت قبل الردّ ، وأنّ ردّ الثمن قيد للتسلّط على الفسخ فمثل هذا التصرّف مسقط للخيار ، أخذا بالضابطة الكلّية المستفادة من الروايات الواردة في خيار الحيوان ، وهو أنّ التصرّف المغيّر كاشف عن الرضا والالتزام بالبيع . 2 - لو قلنا بأنّ الخيار يحدث بردّ الثمن وأنّه لا خيار قبله ، فالتصرّف وإن لم يكن في ظرف الخيار ، لكن شرط الخيار غير متحقّق لكون المفروض أنّ ما هو الشرط ، عبارة عن ردّ نفس العين على ما كانت عليه وهو بعد غير متحقّق ولا ممكن ولم يكن ردّ المثل أو القيامة شرطا للخيار ، فليس له الفسخ لعدم وجود الشرط . هذه هي الفروض الذهنية للمسألة وأمّا ما هو المتحقّق في الخارج هو شهادة القرائن على جواز التصرّف في الثمن وكفاية ردّ المثل ، وغيره نادر لا يليق بالبحث . الأمر السابع : في نماء المبيع وحكم تلف العوضين : وإليك صور المسألة : 1 - نماء المبيع أيام الخيار ، أو قبل الفسخ للمشتري ، ويكفي في ذلك ما ورد من الروايات « 1 » . 2 - لو تلف المبيع فإن كان قبل الفسخ فهو من مال المشتري ، لأنّ المفروض أنّه مالك وقد وقع التلف في ملكه . أضف إلى ذلك أنّه صريح موثقة إسحاق بن عمار وخبر معاوية بن ميسرة ،
--> ( 1 ) - الوسائل : ج 12 ، الباب 8 من أبواب الخيار ، الحديث 1 و 3 .